فهرس الكتاب

الصفحة 9250 من 19271

فِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا فِي الْإِصَابَةِ حَدٌّ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ بِالْإِبَاحَةِ ، فَلَوْ تَرَافَعَا بَعْدَ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِصِحَّةٍ إِلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِإِبْطَالِهِ وَيَنْقُضَ حَكَمَ الْحَنَفِيِّ بِصِحَّتِهِ وَإِمْضَائِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ الْحُكْمُ بِإِبْطَالِهِ وَنَقْضِ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِإِمْضَائِهِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ النَّصِّ فِي قَوْلِهِ: فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ حُكْمًا قَدْ نَفَذَ بِاجْتِهَادٍ ، وَالنَّصُّ فِيهِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت