فهرس الكتاب
[ الْقَوْلُ فِي الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ ] مَسْأَلَةٌ: ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ ، الشَّهَادَةُ فِي النِّكَاحِ وَاجِبَةٌ .
وَقَالَ دَاوُدُ: غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعُمَرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ .
وَمِنَ التَّابِعِينَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ .
الجزء التاسع < 58 > وَمِنَ الْفُقَهَاءِ: أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا جَعَلَ الْإِشْهَادَ بِهِ وَتَرْكَ التَّرَاخِي بِكَتْمِهِ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [ النِّسَاءِ: 3 ] فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ ، وَكَمَا رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ سِنَانٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: أَلَا أُنْكِحَكَ أُمَامَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ؟ قَالَ: بَلَى ، قَدْ أُنْكِحْتَهَا ، وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا زَوَّجَ بِنْتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ مِنْ عُمَرَ وَلَمْ يُشْهِدْ .
قَالُوا: وَلِأَنَّ الْعُقُودَ نَوْعَانِ: عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ كَالْبَيْعِ ، وَعَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ كَالْإِجَارَةِ ، وَلَيْسَتِ الشَّهَادَةُ شَرْطًا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَكَانَ النِّكَاحُ