فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ أَنَّهُمَا تَنَاكَحَا بِوِلَايَةِ الْأَبِ ، وَأَنَّ الْأَبَ زَوَّجَهَا مِنْهُ ، وَأَنْكَرَ الْأَبُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهَا ، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ بِتَصَادُقِهِمَا ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ إِنْكَارُ الْأَبِ أَنَّهُ مَا عَقَدَ بَيْنَهُمَا: لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا لِلْأَبِ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إِنْكَارُ الْأَبِ .
وَهَكَذَا لَوْ تَصَادَقَا أَنَّهُمَا عَقَدَاهُ بِشَاهِدَيْنِ ، هُمَا زَيْدٌ وَعَمْرٌو ، فَأَنْكَرَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو أَنْ يَكُونَا حَضَرَاهُ ، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ بِتَصَادُقِ الزَّوْجَيْنِ ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ إِنْكَارُ الشَّاهِدِينَ: لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلزَّوْجَيْنِ دُونَ الشَّاهِدَيْنِ .
فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِحُضُورِ الشَّاهِدِينَ حَتَّى يَسْمَعَا لَفْظَ الْوَلِيِّ بِالْبَذْلِ وَلَفْظَ الزَّوْجِ بِالْقَبُولِ ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ ، فَإِنْ سَمِعَا مَعَ الْبَذْلِ وَالْقَبُولِ ذِكْرَ الصَّدَاقِ شَهِدَا بِهِ وَبِالْعَقْدِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعَا ذِكْرَ الصَّدَاقِ شَهِدَا بِالْعَقْدِ دُونَ الصَّدَاقِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَا بِالصَّدَاقِ بِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً ثَيِّبًا أُصِيْبَتْ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تُزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِهَا