فهرس الكتاب

الصفحة 9297 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ أَنَّهُمَا عَقَدَاهُ بَوْلِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ ، وَقَالَ الشَّاهِدَانِ: بَلْ كُنَّا وَقْتَ الْعَقْدِ فَاسْقِينَ ، حَكَمَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِ الشَّاهِدِينَ ، فَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: عَقَدْنَاهُ بِشَاهِدِينَ فَاسِقِينَ ، وَقَالَ الزَّوْجُ: عَقَدْنَاهُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُمَا عَدْلَانِ ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ: لِأَنَّهُ مُسْتَصْحِبٌ لِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجَةِ إِنَّهُمَا فَاسِقَانِ ، وَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ: لِأَنَّهَا مُسْتَصْحِبَةٌ أَنْ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا .

وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: كَانَ الشَّاهِدَانِ فَاسِقِينَ ، وَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: كَانَا عَدْلَيْنِ بعد انعقاد عقد النكاح ، فَالنِّكَاحُ قَدِ ارْتَفَعَ بَيْنَهُمَا بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ ، وَلَكِنْ فِي سُقُوطِ الْمَهْرِ وَجْهَانِ: الجزء التاسع < 66 > أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَهْرَ لَا يَسْقُطُ: تَغْلِيبًا لِقَوْلِ الزَّوْجَةِ لِاسْتِصْحَابِهَا ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: قَدْ سَقَطَ الْمَهْرُ: تَغْلِيبًا لِقَوْلِ الزَّوْجِ لِاسْتِصْحَابِهِ أَنْ لَا عَقْدَ بَيْنَهُمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت