فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ بِأَمَةِ غَيْرِهِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا السَّيِّدُ كَانَ النِّكَاحُ بِحَالِهِ وَمَهْرُهَا الجزء التاسع < 79 > مُسْتَحَقٌّ لِبَائِعِهَا: لِوُجُوبِهِ فِي مِلْكِهِ ، وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِشِرَاءِ زَوْجَتِهِ ، فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِسَيِّدِهِ ، فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِنَفْسِهِ: لِتُكُونَ أَمَةً لِعَبْدٍ لَا لِلسَّيِّدِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْعَبْدِ هَلْ يُمَلَّكُ إِذَا مَلَكَ أَمْ لَا ؟ فَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ: أَنَّهُ يُمَلَّكُ إِذَا مَلَكَ ، فَالشِّرَاءُ لِلْعَبْدِ ، وَقَدْ بَطَلَ النِّكَاحُ: لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ بَطَلَ نِكَاحُهَا ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ: أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُمَلَّكُ إِذَا مَلَكَ ، فَيَكُونُ الشِّرَاءُ لِلسَّيِّدِ ، وَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَوَ ضَمِنَ لَهَا السَّيَدُ مَهْرَهَا وَهَوَ أَلْفٌ عَنِ الْعَبْدِ لَزِمَهُ