فهرس الكتاب
مِلْكِ سَيِّدِهِ عِنْدَ طَلَاقِهِ ، أَوْ قَدْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهِ ، فَالسَّيِّدُ هُوَ الرَّاجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ: لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِ عَبْدِهِ بِالطَّلَاقِ وَاكْتِسَابِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ .
وَإِنْ كَانَ مِلْكُ السَّيِّدِ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِعِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ ، فَفِي مُسْتَحِقِّ هَذَا النِّصْفِ مِنَ الصَّدَاقِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَاييِنِيِّ -: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ الْعَبْدُ إِنْ كَانَ قَدْ أُعْتِقَ ، أَوْ مُشْتَرِيهِ إِنْ كَانَ قَدْ بِيعَ ، وَلَا حَقَّ فِيهِ لِسَيِّدِهِ الدَّافِعِ لَهُ: لِأَنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ كَسْبُ مَا مَلَكَ بِالطَّلَاقِ ، وَالطَّلَاقُ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ مَا مَلَكَ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ ، وَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى الْأَبِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ عَلَى صَدَاقٍ يَدْفَعُهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ الِابْنُ عِنْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِزَوْجَتِهِ ، فَيَمْلِكُ الِابْنُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَا يَعُودُ إِلَى الْأَبِ ، وَإِنْ دَفْعَهُ مِنْ مَالِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَدَّادِ فِي"فُرُوعِهِ"-: أَنَّهُ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ: لِأَنَّ الصَّدَاقَ مَالُهُ ، فَمَا رَجَعَ مِنْهُ بِالطَّلَاقِ عَادَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ زَالَ مُلْكُهُ عَنِ الْعَبْدِ .
الجزء التاسع < 80 > وَذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَيْضًا ، وَفُرِّقَ بَيْنَ الْأَبِ إِذَا دَفَعَ الصَّدَاقَ عَنِ ابْنِهِ وَبَيْنَ السَّيِّدِ إِذَا دَفَعَهُ عَنْ عَبْدِهِ ، بِأَنَّ الِابْنَ يَمْلِكُ ، فَكَانَ دَفْعُ الْأَبِ تَمْلِيكًا لَهُ ، ثُمَّ قَضَاءً لِلصَّدَاقِ عَنْهُ ،