فهرس الكتاب
إِبْطَالِ نَسَبِهِ وَمِيرَاثِهِ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَبَطَلَ مِيرَاثُهُ .
وَمِنْهَا: أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَبَاهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَتَقَ وَلَمْ يَرِثْ: لِأَنَّ عِتْقَهُ فِي الْمَرَضِ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ فِي اعْتِبَارِهِ مِنَ الثُّلُثِ ، فَلَوْ وَرِثَ لَمُنِعَ الْوَصِيَّةَ: لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَإِذَا مُنِعَ الْوَصِيَّةَ بَطَلَ الْعِتْقُ ، وَإِذَا بَطَلَ الْعِتْقُ سَقَطَ الْمِيرَاثُ ، فَلَمَّا كَانَ تَوْرِيثُهُ مُؤَدِّيًا إِلَى إِبْطَالِ عِتْقِهِ وَمِيرَاثِهِ ، ثَبَتَ عِتْقُهُ وَسَقَطَ مِيرَاثُهُ .
وَمِنْهَا: أَنْ يُوصِيَ لِرَجُلٍ بِابْنٍ لَهُ مَمْلُوكِهِ فَمَاتَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَخَلَّفَ أَخًا هُوَ وَارِثُهُ فَيَقْبَلُ الْأَخُ الْوَصِيَّةَ لِأَخِيهِ بِابْنِهِ ، فَإِنَّ الِابْنَ يَعْتِقُ وَلَا يَرِثُ: لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ الجزء التاسع < 82 > لَحَجَبَ الْأَخَ ، وَإِذَا حَجَبَهُ بَطَلَ قَبُولُهُ لِلْوَصِيَّةِ ، وَإِذَا بَطَلَ قَبُولُهُ بَطَلَ عِتْقُ الِابْنِ ، وَإِذَا بَطَلَ عِتْقُهُ سَقَطَ مِيرَاثُهُ ، فَلَمَّا أَدَّى ثُبُوتُ مِيرَاثِهِ إِلَى سُقُوطِ عِتْقِهِ وَبُطْلَانِهِ ثَبَتَ الْعِتْقُ وَسَقَطَ الْمِيرَاثُ .
وَمِنْهَا: أَنْ يَدَّعِيَ عَبْدَانِ عَلَى سَيِّدِهِمَا الْعِتْقَ ، وَهُوَ مُنْكِرٌ فَيَشْهَدُ لَهُمَا شَاهِدَانِ بِالْعِتْقِ ، فَيُحْكَمُ بِعِتْقِهِمَا ثُمَّ يَشْهَدُ الْمُعَتَقَانِ بِجَرْحِ الشَّاهِدِينَ ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا بِالْجَرْحِ مَرْدُودَةٌ: لِأَنَّهَا لَوْ قُبِلَتْ فِي الْجَرْحِ رَدَّتْ شَهَادَةَ الشَّاهِدِينَ بِالْعِتْقِ ، وَصَارَ الْمُعَتَقَانِ عَبْدَيْنِ مَرْدُودِيِ الشَّهَادَةِ ، فَلَمَّا أَدَّى قَبُولُ شَهَادَتِهِمَا إِلَى رَدِّهَا وَإِبْطَالِ الْعِتْقِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَثَبَتَ الْعِتْقُ ، وَلِذَلِكَ مِنَ