فهرس الكتاب

الصفحة 9353 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا لَا تُجْبَرُ عَلَى نِكَاحِهِ إِذَا أَبَتْ فَكَذَلِكَ لَوْ بَذَلَتْ لَهُ نَفْسَهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نِكَاحِهَا إِذَا أَبَى: لَأَنَّ الشَّرْطَ إِذَا لَمْ يُوجِبْ إِجْبَارَهَا لَمْ يُوجِبْ إِجْبَارَهُ ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى خِيَارِهِ ، وَإِذَا كَانَا كَذَلِكَ فَلَهَا حَالَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَتَنَاكَحَا .

وَالثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يَتَنَاكَحَا .

فَإِنْ لَمْ يَتَنَاكَحَا إِمَّا لِامْتِنَاعِهِ أَوِ امْتِنَاعِهَا ، فَلَهُ عَلَيْهَا قِيمَتُهَا ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتُهَا: لِأَنَّهُ أَعْتَقَهَا عَلَى شَرْطِ مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْ لُزُومِهِ ، فَإِذَا فَاتَهُ الرُّجُوعُ بِرَقَبَتِهَا لِنُفُوذِ الْعِتْقِ رَجَعَ بِقِيمَتِهَا ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا عَلَى حِمًى أَوْ حِرًى تَجِبُ لَهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعِتْقِ لَا يَوْمَ الرُّجُوعِ بِالْقِيمَةِ: لِأَنَّ بِالْعِتْقِ وَقَعَ الِاسْتِهْلَاكُ الْمُوجِبُ لِلْقِيْمَةِ ، وَهَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبَتَهُ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُنَّ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ بِهِ ، وَكَانَ لَهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: لِأَنَّهُنَّ سَوَاءٌ فِي تَفَارُقِهِنَّ فَتَسَاوَيْنَ فِي عِتْقِهِنَّ ، وَهَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُنَّ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهِنَّ ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَى أَنَّ عِتْقَهُنَّ صَدَاقَهُنَّ كَانَ الْعِتْقُ نَافِذًا ، وَلَهُ عَلَيْهِنَّ قِيمَتُهُنَّ: لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي فِي مُقَابَلَةِ عِتْقِهِنَّ لَمْ يَلْزَمْهُنَّ فَوَجَبَ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى قِيمَتِهِنَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت