فَصْلٌ: وَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَبْدِهَا: قَدْ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ بِي ، أَوِ ابْتَدَأَهَا الْعَبْدُ فَقَالَ: اعْتِقِينِي عَلَى أَنْ أَتَزَوَّجَ بِكِ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، عَتَقَ فِي الْحَالَيْنِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، وَلَا يَلْزَمْهَا إِنْ رَضِيَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ: لِمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَلَا قِيمَةَ لَهَا عَلَى عَبْدِهَا بِخِلَافِ عِتْقِ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ مَا أَوْجَبَهُ عَقْدُ النِّكَاحِ مِنَ التَّمْلِيكِ يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ دُونَ الزَّوْجَةِ ، فَإِذَا شَرَطَهُ السَّيِّدُ عَلَى أَمَتِهِ كَانَ شَرْطًا لَهُ ، فَإِذَا فَاتَهُ رَجَعَ بِبَذْلٍ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ اسْتَحَقَّهُ عَلَيْهَا ، وَإِذَا شَرَطَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى عَبْدِهَا ، كَانَ شَرْطًا عَلَيْهَا ، فَلَمْ يَكُنْ سُقُوطُهُ عَنْهَا مُوجِبًا الجزء التاسع < 88 > لِرُجُوعِهَا بِبَدَلِهِ ، وَصَارَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَتْهُ عَلَى مَالٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا ، لَمْ يَلْزَمْهَا دَفْعُ الْمَالِ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ .