فَصْلٌ: وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِسَيِّدِ عَبْدٍ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ بِنْتِي ، فَأَعْتَقَهُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ بَعْدَ الْعِتْقِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُ بِنْتِهِ بِهِ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ فِيهِ السَّلَفُ ، وَلَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ .
ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ: أَعْتِقْ عَبْدِي عَنِّي عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ بِنْتِي ، كَانَ الْعِتْقُ وَاقِعًا عَلَى الْبَاذِلِ لِلنِّكَاحِ دُونَ السَّيِّدِ ، وَكَانَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ: لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَنْهُ عَلَى بَذْلٍ لَمْ يَحْصُلْ .
وَإِنْ قَالَ لَهُ: أَعْتِقْهُ مِنْ نَفْسِكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ بِنْتِي ، فَفِي وُجُوبِ قِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى نَفْسِكَ عَلَى أَلْفٍ لَكَ عَلَيَّ فَفِي وُجُوبِ الْأَلْفِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ نَفْعٌ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ هَاهُنَا قِيمَةٌ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ الْأَلْفُ ، كَمَا لَوْ قَالَ: طَلِّقْ زَوْجَتَكَ عَلَى أَلْفٍ لَكَ عَلَيَّ ، لَزِمَهُ الْأَلْفُ كَذَلِكَ فِي الْعِتْقِ ، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ هَاهُنَا الْقِيمَةُ .