فهرس الكتاب

الصفحة 9369 من 19271

فَصْلٌ: فَإِنْ مَاتَ الْجَدُّ أَوْ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ بِكُفْرٍ ، أَوْ رِقٍّ لمن تكون ولاية النكاح في هذه الحالة ، أَوْ جُنُونٍ ، أَوْ فِسْقٍ ، قَالُوا: فَالْوِلَايَةُ الجزء التاسع < 92 > بَعْدَهُ لِأَبِيهِ ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الْآبَاءِ ، كُلَّمَا عُدِمَ الْأَقْرَبُ ، كَانَتِ الْوِلَايَةُ بَعْدَهُ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ ، حَتَّى يَنْفَذَ جَمِيعُ الْآبَاءِ ، فَيَكُونُ الْجَدُّ الْأَبْعَدُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْوِلَادَةِ وَالْبَعْضِيَّةِ أَحَقَّ بِالْوِلَايَةِ مِنَ الْأَخِ وَإِنْ قَرُبَ ، وَيَكُونُ حُكْمُ الْأَجْدَادِ وَإِنْ بَعُدُوا فِي إِجْبَارِ الْبِكْرِ وَاسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ كَالْأَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت