بِالْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ مِنْ سَائِرِ الْعَصَبَةِ .
مستوى فَصْلٌ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَحَقُّ الْعَصَبَاتِ بِالْوِلَايَةِ بَعْدَ الْأَبِ
فَصْلٌ: فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ أَوْ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ بِكُفْرٍ ، أَوْ رِقٍّ ، أَوْ جُنُونٍ ، أَوْ فِسْقٍ ، فَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَحَقُّ الْعَصَبَاتِ بِالْوِلَايَةِ بَعْدَ الْأَبِ في النكاح .
وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَخُ بَعْدَ الْأَبِ أَحَقُّ بِالْوِلَايَةِ مِنَ الْجَدِّ: لِأَنَّ الْأَخَ ابْنُ الْأَبِ ، وَالْجَدُّ أَبُو أَبِي الْأَبِ ، وَالِابْنُ أَقْوَى تَعْصِيبًا مِنَ الْأَبِ .
وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ فِي الْجَدِّ بَعْضِيَّةً لَيْسَتْ فِي الْأَخِ ، فَصَارَ بِهَا مُتَشَابِهًا لِلْأَبِ ، وَلِأَنَّ لِلْجَدِّ وِلَايَةً عَلَى الْمَالِ وَالنِّكَاحِ ، فَكَانَ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ الَّذِي تَخْتَصُّ وِلَايَتُهُ بِالنِّكَاحِ ، وَلِأَنَّ الْجَدَّ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْأَبِ ، فَكَانَ بَعْدَهُ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ الَّذِي قَدْ كَانَ تَحْتَ وِلَايَةِ الْأَبِ .
فَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ بِأَنَّ الْأَخَ ابْنُ الْأَبِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ أَبِيهِ ، فَفَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ بِابْنِ الْمَرْأَةِ وَأَبِيهَا .
مستوى فَصْلٌ الولاية بعد الجد لأبيه ثُمَّ تَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الْآبَاءِ