فهرس الكتاب

الصفحة 9382 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ أَمَةً لَهَا وَأَرَادَتْ تَزْوِيجَهَا ، وَكَانَ لَهَا أَبٌ وَابْنٌ ، فَأَبَوْهَا أَوْلَى بِتَزْوِيجِ الْمُعَتَقَةِ مِنَ ابْنِهَا ، فَلَوْ مَاتَتِ السَّيِّدَةُ الْمُعْتِقَةُ ، وَخَلَّفَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا فَوَلَاءُ أَمَتِهَا الَّتِي أَعْتَقَتْهَا لِلِابْنِ دُونَ الْأَبِ ، وَفَى حَقِّهِمَا بِنِكَاحِهَا وَجْهَانِ: الجزء التاسع < 97 > أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَبَ أَوْلَى بِوِلَايَةِ نِكَاحِهَا مِنَ الِابْنِ ، كَمَا كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الِابْنَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْلَى بِنِكَاحِ الْمُعَتَقَةِ مِنَ الْأَبِ: لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَمْلَكَ بِالْوَلَاءِ مِنَ الْأَبِ ، فَصَارَ أَمْلَكَ بِوِلَايَةِ النِّكَاحِ مِنَ الْأَبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت