فهرس الكتاب
الصفحة 9386 من 19271
وَإِنْ عَضَلَ أَحَدُ الْمُعْتِقَيْنَ الْأَمَةَ ، أَوْ غَابَ ، أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً ولاية النكاح في هذه الحالة ، زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ وَالْمُعَتِقُ الْبَاقِي لِيَنُوبَ الْحَاكِمُ عَمَّنْ مَاتَ ، أَوْ عَضَلَ ، فَإِنْ تَفَرَّدَ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِهَا دُونَ الْمُعَتِقِ أَوْ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعَتِقُ دُونَ الْحَاكِمِ في ولاية النكاح ، كَانَ بَاطِلًا: لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إِلَّا نِصْفُ الْوِلَايَةِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ إِنِ اسْتَوَتِ الْوُلَاةُ فَزَوَّجَهَا بَإِذْنِهَا دُونَ أَسَنِّهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ كُفُؤًا جَازَ
حجم الخط: