فهرس الكتاب

الصفحة 9395 من 19271

فَصْلٌ: [ الْقَوْلُ فِي تَفْسِيرِ الْكَفَاءَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا وَشَرَائِطُهَا ] فَإِذَا ثَبَتَ اعْتِبَارُ الْكَفَاءَةِ فَهِيَ الْمُسَاوَاةُ ، مَأْخُوذٌ مَنْ كَفَّتَيِ الْمِيزَانِ لِتَكَافُئِهِمَا ، وَهِيَ مُعْتَبِرَةٌ بِشَرَائِطَ نَذْكُرُهَا .

الجزء التاسع < 101 > أَصْلُهَا مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَدِينِهَا ، وَجِمَالِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .

يُقَالُ: تَرِبَ الرَّجُلُ إِذَا افْتَقَرَ ، وَأَتْرَبَ إِذَا اسْتَغْنَى ، وَفِي هَذَا الْقَوْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} لَهُ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَرِبَتْ هَاهُنَا بِمَعْنَى اسْتَغْنَتْ ، وَإِنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى افْتَقَرَتْ ، فَتَصِيرُ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَضْدَادِ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى مَنْ لَمْ يُخَالِفْ لَهُ أَمْرًا ، مَعَ أَنَّ دُعَاءَهُ مَقْرُونٌ بِالْإِجَابَةِ .

وَالثَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهُ تَرِبَتْ يَدَاكَ إِنْ لَمْ تَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ: لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ سُلِبَتِ الْبَرَكَةُ فَافْتَقَرَتْ يَدَاهُ .

وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا كَلِمَةٌ تَخِفُّ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ فِي خَوَاتِيمِ الْكَلَامِ وَلَا يُرِيدُونَ بِهَا دُعَاءً وَلَا ذَمًّا ، كَقَوْلِهِمْ مَا أَشْعَرَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ ، وَمَا أَرْمَاهُ شُلَّتْ يَدَاهُ .

فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَالشُّرُوطُ الَّتِي تُعْتَبِرُ بِهَا الْكَفَاءَةُ سَبْعَةٌ وَهِيَ: الدِّينُ من الشروط التي تعتبر بها الكفاءة الدين ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت