فهرس الكتاب
[ الْقَوْلُ فِي /1 L11281 الْكَفَاءَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ /1 ] قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:"وَلَيْسَ نِكَاحُ غَيْرِ الْكُفْءِ بِمُحَرَّمٍ فَأَرُدُّهُ بِكُلِّ حَالٍ ، إِنَّمَا هُوَ تَقْصِيرٌ عَنِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْوُلَاةِ ."
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَأَمَّا الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ فَمُعْتَبِرَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي لُحُوقِ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ: لِرِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ .
وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ .
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا"وَلِأَنَّ فِي نِكَاحِ غَيْرِ الْكُفْءِ عَارًا يَدْخُلُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَعَضَاضَةً تَدْخُلُ عَلَى الْأَوْلَادِ يَتَعَدَّى إِلَيْهِمْ نَقْصًا ، فَكَانَ لَهَا وَلِلْأَوْلِيَاءِ دَفْعُهُ عَنْهُمْ وَعَنْهَا ."
مستوى الْقَوْلُ فِي تَفْسِيرِ الْكَفَاءَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا وَشَرَائِطُهَا