فهرس الكتاب

الصفحة 9393 من 19271

الْعِلْمِ مُخَالِفٌ وَمَعَ التَّدْلِيسِ مَغْرُورٌ فَجَرَى مَجْرَى الْوَكِيلِ ، وَإِذَا اشْتَرَى لِمُوَكِّلِهِ مَا يَعْلَمُ بِعَيْبِهِ صحة العقد في هذه الحالة لَمْ يَصِحَّ عَقْدُهُ ، وَلَوِ اشْتَرَى لَهُ مَا لَا يَعْلَمُ بِعَيْبِهِ صَحَّ عَقْدُهُ وَثَبَتَ فِيهِ الْخِيَارُ .

فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا وَاحِدًا فَرِضَى وَرَضِيَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ فَزَوَّجَهَا بِهِ وَأَنْكَرَهُ بَاقِي الْأَوْلِيَاءِ الولاية في النكاح ، فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُمْ وَالنِّكَاحُ مَاضٍ: لِأَنَّ الْأَقْرَبَ قَدْ حَجَبَ الْأَبَاعِدَ عَنِ الْوِلَايَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ اعْتِرَاضٌ كَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وِلَايَةٌ ، وَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ هُوَ الْمُمْتَنِعَ وَالْأَبَاعِدُ الرَّاضُونَ ، فَمَنْعُ الْأَقْرَبِ أَوْلَى مِنْ رِضَا الْأَبَاعِدِ وَإِنْ كَثُرُوا: لِأَنَّ حَجْبَهُمْ عَنِ الْوِلَايَةِ لَا يَعْتَبِرُ فِيهِمْ مَنْعًا وَلَا رِضًى .

مستوى الْقَوْلُ فِي الْكَفَاءَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت