فهرس الكتاب

الصفحة 9405 من 19271

فَأَحْكَامُ الرِّقِّ عَلَيْهِ أَغْلَبُ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَنْ عَتَقَ بَعْضُهُ كُفُؤًا لِلْحُرِّ تَغْلِيبًا لِلرِّقِّ صَارَ كُفْءَ الْعَبْدِ ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ مَنْ ثُلُثِهِ حُرٌّ لِمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ حَتَّى تَسَاوَا مَا فِيهِمَا مِنْ حُرِّيَّةٍ وَرِقٍّ ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي يَكُونَانِ كُفُؤًا ، وَإِنْ تَفَاضَلَ بَاقِيهُمَا مِنْ حُرِّيَّةٍ وَرِقٍّ ، فَأَمَّا الْمَوْلَى فَإِنْ كَانَ قَدْ جَرَى عَلَيْهِ رِقٌّ قَبْلَ الْعِتْقِ لَمْ يَكُنْ كُفْءَ الْحُرَّةِ الْأَصْلِ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَجْرِي عَلَيْهِ رِقٌّ لِكَوْنِهِ ابْنَ عِتْقٍ مِنْ رِقٍّ ، فَهَلْ يَكُونُ كُفْءَ الْحُرَّةِ الْأَصْلِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي مَوَالِي كُلِّ قَبِيلَةٍ هَلْ يَكُونُونَ أَكْفَاءَهَا فِي النِّكَاحِ ، فَإِنْ قِيلَ يَكُونُونَ أَكْفَاءَهَا ، صَارَ الْمَوْلَى كُفُؤًا لِلْحُرَّةِ الْأَصْلِ ، وَإِنْ قِيلَ لَا يَكُونُونَ أَكْفَاءً لَمْ الجزء التاسع < 105 > يَصِرِ الْمَوْلَى كُفُؤًا لِلْحُرَّةِ الْأَصْلِ ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَوْلَى لِعَرَبِيٍّ وَالْآخَرُ مَوْلَى لِنَبَطِيٍّ ، فَإِنْ قِيلَ مَوْلَى الْقَبِيلَةِ كُفْءٌ لَهَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَكُنْ مَوْلَى النَّبَطِيِّ كُفُؤًا لِمَوْلَى الْعَرَبِيِّ ، وَإِنْ قِيلَ لَا يَكُونُ كُفُؤًا لَهَا كَانَ مَوْلَى النَّبَطِيِّ كُفُؤًا لِمَوْلَى الْعَرَبِيِّ .

مستوى الشَّرْطُ الرَّابِعُ وَهُوَ الْكَسْبُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت