فهرس الكتاب

الصفحة 9452 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:"وَلَوْ قَالَتْ قَدْ أَذِنْتُ فِي فُلَانٍ فَأَيُّ وُلَاتِي زَوَّجَنِي فَهُوَ جَائِزٌ ، فَأَيُّهُمْ زَوَّجَهَا جَازَ ، وَإِنْ تَشَاحُّوا أَقْرَعَ بَيْنَهُمُ السُّلْطَانُ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ .

إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ جَمَاعَةُ أَوْلِيَاءَ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ ، فَيَنْبَغِي لَهَا وَلَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا عَقْدَ نِكَاحِهَا إِلَى أَسَنِّهِمْ وَأَعْلَمِهِمْ وَأَوْرَعِهِمْ: لِأَنَّ ذَا السِّنِّ قَدْ جَرَّبَ الْأُمُورَ ، وَذَا الْعِلْمِ أَعْرَفُ بِأَحْكَامِ الْعُقُودِ ، وَذَا الْوَرَعِ أَسْلَمُ اخْتِيَارًا وَأَكْثَرُ احْتِيَاطًا .

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلَّا اشْتَرَكُوا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ أَحَدُهُمْ كَمَا لَوِ اشْتَرَكُوا فِي رِقِّ جَارِيَةٍ اشْتَرَكُوا فِي تَزْوِيجِهَا لِتُسَاوِيهِمْ كَالشُّرَكَاءِ فِي مِلْكٍ إِذَا أَرَادُوا بَيْعَهُ أَوْ إِجَارَتَهُ ، اشْتَرَكُوا فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ أَحَدُهُمْ لِتَسَاوِيهِمْ فِيهِ ؟ قِيلَ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَعْقُودَ فِي الْأَمْلَاكِ يَتَبَعَّضُ ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْعَقْدِ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ جَازَ ، فَلِذَلِكَ جَازَ إِذَا اجْتَمَعُوا أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي الْعَقْدِ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَقْدُ النِّكَاحِ: لِأَنَّهُ يَتَبَعَّضُ وَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى بَعْضِ امْرَأَةٍ ، فَلِذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلِيَاءُ لَمْ يَشْتَرِكُوا فِيهِ وَيُفْرَدُ بِالْعَقْدِ أَحَدُهُمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت