فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلِلْمَرْأَةِ الْمَخْطُوبَةِ حَالَتَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَأْذَنَ لِأَحَدِهِمْ بِعَيْنِهِ فِي الْعَقْدِ عَلَيْهَا المرأة .
وَالثَّانِي: أَنْ لَا تُعَيِّنَ ، فَإِنْ عَيَّنَتْ ، فَقَالَتْ: قَدْ أَذِنْتُ لِفُلَانٍ مِنْ إِخْوَتِي أَوْ مِنْ أَعْمَامِي أَنْ يُزَوِّجَنِي لِفُلَانٍ أَوْ بِمَنْ يَخْتَارُهُ لِي مِنَ الْأَكْفَاءِ فَيَكُونُ الْمَأْذُونُ لَهُ مِنْهُمْ أَحَقَّ بِعَقْدِ نِكَاحِهَا مِنْ جَمَاعَتِهِمْ ، فَإِنْ زَوَّجَهَا غَيْرُهُ مِنْهُمْ كَانَ نِكَاحُهَا بَاطِلًا سَوَاءً كَانَتْ قَدْ عَيَّنَتْ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ لَمْ تُعَيِّنْ: لِأَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَصَارَ عَاقِدًا بِغَيْرِ إِذَنٍ فَبَطَلَ عَقْدُهُ .