فهرس الكتاب
وَكِيلَيْنِ فِي أَنْ يُزَوِّجَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً فَزَوَّجَاهُ بِأُخْتَيْنِ أَوْ وَكَّلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُزَوِّجَهُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَزَوَّجَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعًا أَنْ نِكَاحَ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا أَصَحُّ مِنْ نِكَاحِ الثَّانِي وَإِنِ اقْتَرَنَ بِهِ دُخُولٌ ، فَكَذَلِكَ وَلِيَّا الْمَرْأَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ نِكَاحُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا أَصَحَّ وَإِنِ اقْتَرَنَ بِالثَّانِي دُخُولٌ .
وَتَحْرِيرُهُ: أَنَّ بُطْلَانَ نِكَاحِ الثَّانِي إِذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ دُخُولٌ لَا يُوجِبُ تَصْحِيحَهُ ، فَإِذَا اقْتَرَنَ بِهِ دُخُولٌ لَا يُوجِبُ تَصْحِيحَهُ كَوَكِيلَيِ الزَّوْجِ فِي أُخْتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ بَعْدَ أَرْبَعٍ: وَلِأَنَّ الدُّخُولَ فِي النِّكَاحِ جَارٍ مَجْرَى الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الْوَكِيلَيْنِ فِي بَيْعِ عَبْدٍ لَوْ بَاعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَقْبَضَهُ الثَّانِي أَنَّ الْبَيْعَ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ قَبْضَ الثَّانِي ، كَذَلِكَ الْوَلِيَّانِ فِي النِّكَاحِ .
فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِنِكَاحِ الْحَسَنِ وَيَزِيدَ: فَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُعَاوِيَةُ اسْتَنْزَلَ يَزِيدَ عَنْ نِكَاحِهَا ، وَاسْتَأْنَفَ عَقْدَ الْحَسَنِ عَلَيْهَا .
وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِأَنَّ الثَّانِيَ قَدْ تَرَجَّحَ بِمَا تَعَلَّقَ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ: فَفَاسِدٌ: لِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ ، ثُمَّ هُوَ بَاطِلٌ بِالزَّوْجِ إِذَا زَوَّجَهُ وَكِيلَاهُ بِأُخْتَيْنِ ، فَإِنَّ النِّكَاحَ لِلْأُولَى وَإِنْ دَخْلَ بِالثَّانِيَةِ .
وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِأَنَّ الْمُتَنَازِعَيْنِ يُقَدَّمُ