فهرس الكتاب

الصفحة 9467 من 19271

فَإِنْ عَلِمَتْ بِحَالِ النَّاكِلِ عِنْدَ تَمْكِينِهِ مِنْ نَفْسِهَا ، فَهِيَ زَانِيَةٌ تُحَدُّ وَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا .

وَإِنْ كَانَ النَّاكِلُ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ نُكُولِهِ وَيَمِينِ صَاحِبِهِ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا: لِبَقَاءِ شُبْهَتِهِ فِي النِّكَاحِ وَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَ بِهِ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْحَالِفِ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّةَ النَّاكِلِ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي زَمَانِ الْعِدَّةِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

أَمَا الْحَالِفُ فَلِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ لِاعْتِدَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَمَّا النَّاكِلُ فَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت