فهرس الكتاب
أَحَدُهُمَا: لَا يَمِينَ عَلَيْهَا لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا لَوْ رَجَعَتْ عَنْهُ لَمْ تُقْبَلْ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ بَيِّنَةٌ كَالشَّاهِدِينَ .
وَهَذَا قَوْلُهُ فِي"الْأُمِّ".
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَيْهَا وَاجِبَةٌ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُكَذِّبَ مُدَّعٍ ، فَلَمْ يَدْفَعْ مُجَرَّدُ الْإِنْكَارِ إِلَّا مَعَ يَمِينٍ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِرُجُوعِهَا أَنْ لَوْ صَدَّقَتْهُ غُرِّمَ فَلَزِمَتِ الْيَمِينُ .
وَهَذَا قَوْلُهُ فِي"الْإِمْلَاءِ".
وَمِثْلُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ فِي الرَّاهِنِ إِذَا صَدَقَ أَحَدُ الْمُرْتَهِنَيْنِ هَلْ يَحْلِفُ لِلْمُكَذِّبِ ، أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ .
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافُ قَوْلَيْهِ فِي يَمِينِ الزَّوْجَةِ مَبْنِيًّا عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي تَصْدِيقِهَا لِلْمُكَذِّبِ هَلْ يُوجِبُ عَلَيْهَا مَهْرَ الْمِثَلِ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ قِيلَ يُوجِبُ التَّصْدِيقُ عَلَيْهَا مَهْرَ الْمِثْلِ حَلَفَتْ عَلَى التَّكْذِيبِ ، وَإِنْ قِيلَ لَمْ يَجِبْ لَمْ تَحْلِفْ .