فهرس الكتاب

الصفحة 9474 من 19271

فَصْلٌ: وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُوَكِّلَ الرَّجُلُ وَكِيلَيْنِ فِي أَنْ يُزَوِّجَاهُ فَزَوَّجَاهُ بِامْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ لَزِمَهُ الْعِقْدَانِ وَصَحَّ نِكَاحُهُمَا لَهُ ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ: لِأَنَّ الرَّجُلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَا زَوْجَتَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجَيْنِ ، فَلَوْ قَالَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ: زَوَّجْتُكَ مِنْ زَيْنَبَ وَزَوَّجَكَ صَاحِبِي مِنْ هِنْدٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا زَوَّجْتُكَ بِزَيْنَبَ وَزَوَّجَكَ صَاحِبِي مِنْ هِنْدٍ ، فَلَا تَأْثِيرَ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ ، وَالنِّكَاحَانِ عَلَى الصِّحَّةِ ، فَلَوْ زَوَّجَهُ الْوَكِيلَانِ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي عَقْدَيْنِ صَحَّ نِكَاحُهُ عَلَيْهَا ، وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا لَهُ الْحَكَمُ وَالْمَهْرُ دُونَ الثَّانِي ، فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ مِنْ وَلِيَّيْنِ صَحَّ النِّكَاحُ أَيْضًا ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرَانِ لَمْ يُحْكَمْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَلَوِ ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ تَقَدُّمَ أَكْثَرِ الْعَقْدَيْنِ مَهْرًا وَادَّعَى الزَّوْجُ تَقَدُّمَ أَقَلِّهِمَا مَهْرًا وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا تَحَالَفَا وَحُكِمَ لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلَيْنِ .

الجزء التاسع < 128 > فَلَوْ عَقَدَ الْوَكِيلُ عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِ الْمُوَكَّلِ عَلَيْهَا ، أَوْ لَمْ يُعَيَّنْ ثُمَّ اخْتَلَفَا تعيين المحل في النكاح ، فَقَالَ الْوَكِيلُ: قَبِلَتِ الْعَقْدَ عَلَيْهَا لِنَفْسِي ، وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: بَلْ قَبِلْتُهُ لِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ: لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت