فهرس الكتاب

الصفحة 9478 من 19271

وَوَلِيُّهَا كُفْءٌ لَهَا .

الجزء التاسع < 129 > وَدَلِيلُنَا مَا رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: خَاطِبٌ ، وَوَلِيٌّ ، وَشَاهِدَا عَدْلٍ فَاعْتَبَرَ فِي صِحَّتِهِ حُضُورَ أَرْبَعَةٍ ، وَجَعَلَ الْخَاطِبَ مِنْهُمْ غَيْرَ الْوَلِيِّ ، فَلَمْ يُجِزْ أَنْ يَصِحَّ بِثَلَاثَةٍ يَكُونُ الْوَلِيُّ مِنْهُمْ خَاطِبًا ، كَمَا لَمْ يُجِزْ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مِنْهُمْ خَاطِبًا .

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَكُونَ الْوَلِيُّ غَيْرَهُ ، وَلَا يَشْتَرِي الْوَلِيُّ شَيْئًا مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَا الْوَصِيُّ شَيْئًا مِنَ الْمِيرَاثِ وَهَذَا نَصٌّ مُرْسَلٌ ، وَسَعِيدٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حُجَّةٌ: لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يُمْلَكْ فِيهِ الْبَدَلُ إِلَّا بِإِذْنٍ ، فَلَمْ يُمْلَكْ فِيهِ الْقَبُولُ .

كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ لَمَّا مَلَكَ فِيهِ الْبَدَلَ بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ لَمْ يَمْلِكْ فِيهِ الْقَبُولَ فِي شِرَائِهِ لِنَفْسِهِ ، وَهِيَ دَلَالَةُ الشَّافِعِيِّ .

وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْقِيَاسِ ابْتِيَاعُ الْأَبِ مَالَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِنَفْسِهِ حَيْثُ صَارَ فِيهِ مَالِكًا لِلْبَدَلِ وَالْقَبُولِ: لِأَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ الْبَدَلَ بِنَفْسِهِ لَا بِإِذْنِ غَيْرِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَ فِيهِ الْقَبُولَ ، وَخَالَفَ الْوَلِيَّ فِي النِّكَاحِ كَمَا خَالَفَ الْوَكِيلَ فِي الْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ اعْتُبِرَ فِي النِّكَاحِ احْتِيَاطًا ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا كَالشَّاهِدِ: وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ مَنْدُوبٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت