فهرس الكتاب

الصفحة 9482 من 19271

كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَاكَمَ عَلِيٌّ يَهُودِيًّا إِلَى شُرَيْحٍ .

فَصْلٌ: وَلَوْ أَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يُزَوِّجَ وَلِيَّتَهُ بِابْنِهِ كَوَلِيٍّ هُوَ عَمٌّ ، فَأَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَ أَخِيهِ بِابْنِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَمْ يَجُزْ: لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا أَوْ جَدِّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً وَابْنُهُ صَغِيرٌ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِهَا: لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَاذِلًا لِلنِّكَاحِ عَنْهَا وَقَابِلًا لَهُ عَنِ ابْنِهِ ، فَاجْتَمَعَ الْبَذْلُ وَالْقَبُولُ مِنْ جِهَتِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ: لِحُصُولِ الْبَذْلِ وَالْقَبُولِ مِنْهُ مِنْ جِهَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ كَبِيرًا ، فَفِي جَوَازِ تَزْوِيجِهِ بِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ: لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ بَاذِلًا ، فَالْقَابِلُ غَيْرُهُ وَهُوَ الِابْنُ ، فَلَمْ يَجْتَمِعِ الْبَذْلُ وَالْقَبُولُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِهَا: لِأَنَّهُ يَمِيلُ بِالطَّبْعِ إِلَى طَلَبِ الْحَظِّ لِابْنِهِ دُونَهَا ، كَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ لِهَذَا الْمَعْنَى .

فَأَمَّا الْجَدُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَ ابْنِهِ بِابْنِ ابْنٍ لَهُ آخَرَ ، فَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ ، جَازَ لِاعْتِدَالِ السَّبَبَيْنِ فِي مَيْلِهِ إِلَيْهِمَا ، وَطَلَبِ الْحَظِّ لَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ مَضَيَا: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ: لِهَذَا الْمَعْنَى .

وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ: لِاجْتِمَاعِ الْبَذْلِ وَالْقَبُولِ مِنْ جِهَتِهِ .

مستوى مَسْأَلَةٌ يُزَوِّجُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ الِابْنَةَ الَّتِي يُؤْيَسُ مِنْ عَقْلِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت