فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا وَزَوَّجَ بِنْتَهُ بِمَنْ لَا يَجُوزُ أَنَّ يُزَوِّجَهَا بِهِ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْعُيُوبِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِمْ عَالِمًا بِعُيُوبِهِمْ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ: لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى عَقْدٍ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ عَالِمٍ بِعُيُوبِهِمْ وَنَقْصِهِمْ ، فَفِي الْعَقْدِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: بَاطِلٌ: لِمَا ذَكَرْنَا .
وَالثَّانِي: جَائِزٌ ، وَيُسْتَحَقُّ فِيهِ خِيَارُ الْفَسْخِ: لِأَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيلِ مَا يَرَاهُ مَعِيبًا بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ ، وَلَكِنْ يُوجِبُ خِيَارَ الْفَسْخِ ، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ فَسْخُ الْعَقْدِ فِي الْحَالِ أَوْ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى خِيَارِهَا إِذَا بَلَغَتْ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْسَخَ: لِيَسْتَدْرِكَ بِالْفَسْخِ مَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ مَوْقُوفًا عَلَى خِيَارِهَا إِذَا بَلَغَتْ فِيهِ: لِأَنَّ لَهَا فِي الْعَقْدِ حَقًا ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ تَفْوِيتُهُ عَلَيْهَا بِفَسْخِهِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُكْرِهَ أَمَتَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِنِكَاحٍ