فهرس الكتاب

الصفحة 9498 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا تَزْوِيجُ بِنْتِهِ الْكَبِيرَةِ بِأَحَدِ هَؤُلَاءِ ، فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَيَجِبُ اسْتِئْذَانُهَا ، فَإِنِ اسْتَأْذَنَهَا فِيهِمْ وَأَعْلَمَهَا بِهِمْ ، جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَا يَلْزَمُهُ اسْتِئْذَانُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا فِيهِمْ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنِ اسْتَأْذَنَهَا فِيهِمْ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ: لِأَنَّهُ عَنْ إِذْنٍ كَالثَّيِّبِ .

وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ: لِأَنَّ اسْتِئْذَانَهَا يَجِبُ وَأَشْبَهَتِ الصَّغِيرَةَ .

فَصْلٌ: فَإِنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ بِمَنْ فِيهِ أَحَدُ هَذِهِ الْعُيُوبِ ، وَكَانَتْ هِيَ مِنْ ذَوَاتِ هَذِهِ الْعُيُوبِ ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَخْتَلِفَ عَيْبُهُمَا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَجْذُومًا وَهِيَ بَرْصَاءَ ، أَوْ مَجْنُونًا وَهِيَ رَتْقَاءَ ، فَلَمْ يَجُزْ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَتَمَاثَلَ عَيْبُهُمَا فَيَكُونَا مَجْنُونَيْنِ ، أَوْ أَبْرَصِيْنِ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَجُوزُ لِتَكَافُئِهِمَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ: لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَقَدْ يُؤَمَنُ الْمَجْنُونُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يُؤَمَنُ عَلَى غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت