فهرس الكتاب
مَقْصُودَ النِّكَاحِ الِاسْتِمْتَاعُ ، فَأَثَّرَ فِيهِ مَا مَنَعَ مِنْهُ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ مَنْ لَا يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا مِنَ الْأَخَوَاتِ وَالْعَمَّاتِ ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ فِي الْبَيْعِ إِلَّا الْمِلْكُ دُونَ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَلِذَلِكَ جَازَ مِلْكُ مَنْ لَا يَحِلُّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَالْعَمَّاتِ ، فَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا فِي الْأَمَةِ: إِنَّ لَهَا الْقَسْمَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَيْسَ لَهَا فِي الْمَالِ قَسَمٌ عَلَى السَّيِّدِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ وَلَا يُزَوِّجَ أَحَدٌ أَحَدًا مِمَّنْ بِهِ إِحْدَى هَذِهِ الْعِلَلِ وَلَا مَنْ لَا يُطَاقُ جِمَاعُهَا وَلَا أَمَةٌ