فهرس الكتاب
لِسَيِّدِهَا ، وَقَدْ صَارَ الزَّوْجُ مُسْتَهْلَكًا لِرِقِّهِ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ عِتْقِهِ ، فَلَزِمَهُ غُرْمُ قِيمَتِهِ وَاعْتَبَرْنَاهَا يَوْمَ وَضْعِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَتَقَ وَقْتَ عُلُوقِهِ: لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ إِلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ ، فَإِذَا غَرِمَ الزَّوْجُ قِيمَةَ الْوَلَدِ رَجَعَ بِهَا عَلَى مَنْ غَرَّهُ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانَ فِي رُجُوعِهِ بِالْمَهْرِ قَوْلَانِ .
الجزء التاسع < 145 > وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْمَهْرَ مُسْتَحَقٌّ فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ: لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُرْجَعُ بِهِ فِي الْغَرُورِ بِالْأَمَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ: لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا فِي وَلَدِ الْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ ، فَصَارَ الْغَرُورُ هُوَ الْمُوجِبَ لِغُرْمِهِ ، فَلِذَلِكَ رَجَعَ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ قَوْلًا وَاحِدًا ، فَصَارَ وَطْؤُهَا وَإِحْبَالُهَا مُوجِبًا لِخَمْسَةِ أَحْكَامٍ: أَحَدُهَا: مَهْرُ الْمِثْلِ .
وَالثَّانِي: الْعِدَّةُ .
وَالثَّالِثُ: لُحُوقُ الْوَلَدِ .
وَالرَّابِعُ: حُرِّيَّتُهُ .
وَالْخَامِسُ: غُرْمُ قِيمَتِهِ .
فَهَذَا إِذَا قِيلَ بُطْلَانُ النِّكَاحِ .