فهرس الكتاب

الصفحة 9522 من 19271

لِسَيِّدِهَا ، وَقَدْ صَارَ الزَّوْجُ مُسْتَهْلَكًا لِرِقِّهِ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ عِتْقِهِ ، فَلَزِمَهُ غُرْمُ قِيمَتِهِ وَاعْتَبَرْنَاهَا يَوْمَ وَضْعِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَتَقَ وَقْتَ عُلُوقِهِ: لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ إِلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ ، فَإِذَا غَرِمَ الزَّوْجُ قِيمَةَ الْوَلَدِ رَجَعَ بِهَا عَلَى مَنْ غَرَّهُ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانَ فِي رُجُوعِهِ بِالْمَهْرِ قَوْلَانِ .

الجزء التاسع < 145 > وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْمَهْرَ مُسْتَحَقٌّ فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ: لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُرْجَعُ بِهِ فِي الْغَرُورِ بِالْأَمَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ: لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا فِي وَلَدِ الْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ ، فَصَارَ الْغَرُورُ هُوَ الْمُوجِبَ لِغُرْمِهِ ، فَلِذَلِكَ رَجَعَ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ قَوْلًا وَاحِدًا ، فَصَارَ وَطْؤُهَا وَإِحْبَالُهَا مُوجِبًا لِخَمْسَةِ أَحْكَامٍ: أَحَدُهَا: مَهْرُ الْمِثْلِ .

وَالثَّانِي: الْعِدَّةُ .

وَالثَّالِثُ: لُحُوقُ الْوَلَدِ .

وَالرَّابِعُ: حُرِّيَّتُهُ .

وَالْخَامِسُ: غُرْمُ قِيمَتِهِ .

فَهَذَا إِذَا قِيلَ بُطْلَانُ النِّكَاحِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت