قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ .
اعْلَمْ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ بَعْدَ حُضُورِ الْوَلِيِّ وَ الشَّاهِدَيْنِ ، لَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الْمَنْكُوحَةِ .
وَالثَّانِي: تَعْيِينُ اللَّفْظِ .
وَالثَّالِثُ: صِفَةُ الْعَقْدِ .
[ الْقَوْلُ فِي تَعْيِينِ الْمَنْكُوحَةِ ] فَأَمَّا تَعْيِينُ الْمَنْكُوحَةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: إِمَّا بِالْإِشَارَةِ ، وَإِمَّا بِالِاسْمِ ، وَإِمَّا بِالصِّفَةِ .
فَأَمَّا الْإِشَارَةُ ، فَلَا تَكُونُ إِلَّا إِلَى حَاضِرَةٍ ، فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ لَهَا اسْمٌ ، وَلَهَا حَالَانِ: مُوَافِقٌ ، وَمُخَالِفٌ .
فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا: فَقَدْ أَكَّدَ بِالْإِشَارَةِ بِهَا قَرْنَهُ بِهَا مِنْ مُوَافَقَةِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَالصِّفَةِ ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا بِأَنْ سَمَّاهَا حَفْصَةَ بِنْتَ زَيْدٍ وَهِيَ الجزء التاسع < 157 > عَمْرَةُ بِنْتُ بَكْرٍ ، أَوْ وَصَفَهَا بِالطَّوِيلَةِ وَهِيَ قَصِيرَةٌ ، صَحَّ الْعَقْدُ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ مُخَالَفَةُ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَالصِّفَةِ: لِأَنَّ الْإِشَارَةَ أَبْلَغُ فِي التَّعْيِينِ مِنْ كُلِّ اسْمٍ وَصِفَةٍ .
وَأَمَّا الِاسْمُ فَقَدْ يَتَعَيَّنُ بِهِ الْغَائِبَةُ إِذَا لَمْ يُشَارِكْهَا فِيهِ غَيْرُهَا ، وَهُوَ فِي الْأَغْلَبِ إِذَا انْفَرَدَ عَنْ نَسَبٍ لَا يَقَعُ بِهِ التَّمَنِّي ، فَإِنْ قُرِنَ بِهِ النَّسَبُ ، نُظِرَ: فَإِنْ لَمْ يُشَارِكْهَا فِيهِ غَيْرُهَا مِنَ النِّسَاءِ تَمَيَّزَتْ بِهِ ، وَصَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بِمَا تَمَيَّزَتْ بِهِ مِنَ