مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَالْفَرْجُ مُحَرَّمٌ قَبْلَ الْعَقْدِ ، فَلَا يَحِلُّ أَبَدًا إِلَّا بِأَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا أَوْ أَنْكَحْتُكَهَا ، وَيَقُولُ الْخَاطِبُ قَدْ قَبِلْتُ تَزْوِيجَهَا أَوْ نِكَاحَهَا ، أَوْ يَقُولُ الْخَاطِبُ زَوِّجْنِيهَا ، وَيَقُولُ الْوَلِيُّ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا ، فَلَا يَحْتَاجُ فِي هَذَا إِلَى أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ قَدْ قَبِلْتُ ، وَلَوْ قَالَ قَدْ مَلَّكْتُكَ نِكَاحَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَبِلَ ، لَمْ يَكُنْ نِكَاحًا ، وَإِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ أَوِ الصَّدَقَةُ تُمْلَكُ بِهَا الْأَبْدَانُ وَالْحُرَّةُ لَا تُمْلَكُ ، فَكَيْفَ تَجُوزُ الْهِبَةُ فِي النِّكَاحِ: فَإِنْ قِيلَ: مَعْنَاهَا زَوَّجْتُكَ ، قِيلَ: فَقَوْلُهُ قَدْ أَحْلَلْتُهَا لَكَ أَقْرَبُ إِلَى زَوَّجْتُكَهَا وَهُوَ لَا يُجِيزُهُ".