فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّالِثُ: وَهُوَ صِفَةُ الْعَقْدِ وَكَيْفِيَّتِهِ ، فَقَدْ يَنْعَقِدُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، إِمَّا بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ ، وَإِمَّا بِالطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ ، وَلَهُمَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْقِدَ لَهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي .
وَالثَّانِي: بِلَفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ .
وَالثَّالِثُ: بِلَفْظِ الْأَمْرِ .
فَإِنْ عَقَدَاهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْقِدَاهُ بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ .
وَالثَّانِي: بِالطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ .
فَأَمَّا عَقْدُهُ بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ ، فَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ الْوَلِيُّ ، فَيَقُولُ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى صَدَاقِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيَقُولُ الزَّوْجُ: قَدْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ ، فَيَكُونُ قَدِ ابْتَدَأَ بِهِ الْوَلِيُّ بَذْلًا ، وَمَا أَجَابَهُ الزَّوْجُ قَبُولًا ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا ، فَلِلزَّوْجِ فِي قَبُولِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولَ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ .
وَالثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: قَبِلْتُ وَلَا يَذْكُرُ الصَّدَاقَ .
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَقُولَ: قَبِلْتُ وَلَا يَذْكُرُ النِّكَاحَ وَلَا الصَّدَاقَ .
فَأَمَّا الْحَالُ الْأُولَى: وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ ، فَقَدِ انْعَقَدَ النِّكَاحُ عَلَى الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ قَبُولُ الزَّوْجِ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ بَذَلِ الْوَلِيِّ ، وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا عَلَى صَدَاقِ خَمْسِمِائَةٍ ، وَقَدْ بَذَلَهَا الْوَلِيُّ لَهُ بِصَدَاقِ أَلْفٍ انْعَقَدَ الصَّدَاقُ ، وَلَمْ تَلْزَمْ فِيهِ أَحَدُ الصَّدَاقَيْنِ ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ: لِأَنَّ الْأَلْفَ لَمْ