فهرس الكتاب

الصفحة 9558 من 19271

النِّكَاحِ وَالصَّدَاقِ ، وَخَالَفَ قَوْلَهُ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا ، حَيْثُ جَعَلْنَاهُ رَاجِعًا إِلَى قَبُولِ النِّكَاحِ الَّذِي سَمَّاهُ دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَغْفَلَهُ: لِأَنَّ مَعَ التَّسْمِيَةِ تَصِيرُ تَخْصِيصًا وَمَعَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ عُمُومًا .

وَإِذَا قِيلَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ إِنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ ، وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ ، فَدَلِيلُهُ: مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِصَرِيحِ اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى .

وَقَوْلُهُ: قَبِلْتُ ، فِيهِ مَعْنَى التَّصْرِيحِ ، وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فَيَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ وَجَازَ أَنْ يَنْعَقِدَ بِهِ الْبَيْعُ: لِأَنَّهُ يَتِمُّ بِالصَّرِيحِ وَبِمَعْنَى الصَّرِيحِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ، وَلَيْسَ إِطْلَاقُ جَوَابِ الصَّرِيحِ يَكُونُ صَرِيحًا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، أَلَا تَرَى لَوْ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ: نَعَمْ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي طَلَاقِهَا ، وَإِنْ كَانَ جَوَابًا ، وَلَوْ قَالَ: نَعَمْ أَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تَكُنْ ثَلَاثًا وَإِنْ سَأَلَتْهُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَسْلَمِ الِاسْتِدْلَالُ بِالْبَيْعِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَلَا كَانَ إِطْلَاقُ الْجَوَابِ كَالصَّرِيحِ ، لِمَا ذَكَرْنَا ، فَأَمَّا إِذَا قُرِنَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بِوَاسِطٍ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ خَطِيبٍ ، فَقَالَ لِلْوَلِيِّ: زَوَّجْتَهُ فُلَانَةَ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، فَقَالَ الزَّوْجُ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا ، فَقَالَ: نَعَمْ ، لَمْ يَنْعَقِدِ النِّكَاحُ قَوْلًا وَاحِدًا: لِأَنَّ صَرِيحَ اللَّفْظِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْعَقِدُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ وَاعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ فِي أَنَّ رَجُلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت