فهرس الكتاب
الصفحة 9559 من 19271
لَوْ قَالَ لِلْبَائِعِ بِعْتَهُ عَبْدَكَ هَذَا بِأَلْفٍ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، وَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَشْتَرَيْتَهُ بِالْأَلْفِ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، إِنَّ الْبَيْعَ مُنْعَقِدٌ ، فَكَذَلِكَ النِّكَاحُ ، وَهَذَا خَطَأٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ مَعْنَى الصَّرِيحِ لَا يَقُومُ فِي النِّكَاحِ مَقَامَ الصَّرِيحِ ، وَيَقُومُ فِي الْبَيْعِ مَقَامَ الصَّرِيحِ ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَمَّا خَالَفَ الْبَيْعَ فِي تَغْلِيظِهِ بِالْوَلِيِّ الجزء التاسع < 161 > خَالَفَهُ فِي تَغْلِيظِهِ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ دُونَ مَعْنَاهُ ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ"نَعَمْ"إِقْرَارٌ ، وَبُضْعَ الْمَنْكُوحَةِ لَا يُمْلَكُ بِالْإِقْرَارِ فَهَذَا حُكْمُ عَقْدِ النِّكَاحِ بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ .
حجم الخط: