فهرس الكتاب

الصفحة 9563 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا ابْتَدَأَ الْوَلِيُّ فَقَالَ: زَوَّجْتُ بِنْتِي عَلَى صَدَاقِ أَلْفٍ ، فَقَالَ الزَّوْجُ: قَدْ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ حَتَّى يَعُودَ الْوَلِيُّ فَيَقُولُ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا: لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الِابْتِدَاءِ زَوَّجْتُ بِنْتِي لَيْسَ بِبَذْلٍ مِنْهُ وَلَا إِجَابَةً ، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِخْبَارٌ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَنْعَقِدُ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ إِلَّا بِالْبَذْلِ إِنْ كَانَ مُبْتَدِئًا ، أَوْ بِالْإِيجَابِ إِنْ كَانَ مُجِيبًا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ الْوَلِيُّ مِنَ الِاسْتِخْبَارِ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فِي الْعَقْدِ ، وَيَكُونُ جَوَابُ الزَّوْجِ طَلَبًا ، فَلِذَلِكَ مَا افْتَقَرَ إِلَى إِيجَابِ الْوَلِيِّ ، بِأَنْ يَعُودَ فَيَقُولُ: قَدْ زَوَّجْتُكَ فَيَصِيرُ النِّكَاحُ مُنْعَقِدًا بِالطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ ، وَهَكَذَا لَوِ ابْتَدَأَ الزَّوْجُ فَقَالَ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي بِنْتَكَ ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ: لِأَنَّ مَا ابْتَدَأَ بِهِ الزَّوْجُ اسْتِخْبَارٌ ، وَالْعَقْدُ لَا يَتِمُّ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ إِلَّا بِالطَّلَبِ إِنْ كَانَ مُبْتَدِئًا ، أَوْ بِالْقَبُولِ إِنْ كَانَ مُجِيبًا ، وَلَيْسَ اسْتِخْبَارُهُ طَلَبًا وَلَا قَبُولًا ، فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ تَزْوِيجَهَا ، صَحَّ الْعَقْدُ حِينَئِذٍ بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ ، فَهَذَا حُكْمُ الْعَقْدِ بِاللَّفْظِ الْمَاضِي فِي الْبَذْلِ وَالْقَبُولِ وَفِي الطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت