فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَأَمَّا عَقْدُهُ بِاللَّفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ ( النكاح ) ، فَمِثَالُهُ: أَنَّ بَذْلَ الْوَلِيِّ أَنْ يَقُولَ: أُزَوِّجُكَ بِنْتِي ، فَيَقُولُ الزَّوْجُ: أَتَزَوَّجُهَا ، فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِقَوْلِ الْوَلِيِّ وَلَا بِقَوْلِ الزَّوْجِ: لِأَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَدٌ بِالْعَقْدِ وَلَيْسَ بِعَقْدٍ ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ قَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُهَا ، صَارَ قَوْلُهُ طَلَبًا ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْوَلِيِّ وَعْدًا ، فَإِنْ عَادَ الْوَلِيُّ فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا صَحَّ الْعَقْدُ بِالطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ .
وَلَوْ بَدَأَ الزَّوْجُ فَقَالَ لِلْوَلِيِّ: أَتَزَوَّجُ بِنْتَكَ ، فَقَالَ الْوَلِيُّ: أُزَوِّجُكَهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: لِأَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَدٌ بِالْعَقْدِ ، وَلَيْسَ بِعَقْدٍ ، وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا ، صَارَ قَوْلُهُ بَذْلًا ، فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ تَزْوِيجَهَا ، صَحَّ الْعَقْدُ بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ ، وَهَكَذَا إِنْ دَخَلَ عَلَى اللَّفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ حَرْفُ الِاسْتِفْهَامِ ، فَقَالَ الْوَلِيُّ: أَأُزَوِّجُكَ بِنْتِي ؟ أَوْ قَالَ: أَأَتَزَوَّجُ بِنْتَكَ ؟ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ بِوَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ: لِأَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ لِلْوَعْدِ ، فَكَانَ أَضْعَفَ مِنْ مُجَرَّدِ الْوَعْدِ ، فَإِنْ تَعَقَّبَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا يَكُونُ بَذْلًا أَوْ طَلَبًا رُوعِيَ فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَبِ الْإِيجَابُ ، وَفِي مُقَابَلَةِ الْبَذْلِ الْقَبُولُ .