فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَأَمَّا عَقْدُهُ بِلَفْظِ الْأَمْرِ ( النكاح ) ، فَمِثَالُهُ: إِنْ بَدَأَ الْوَلِيُّ أَنْ يَقُولَ لِلزَّوْجِ: تَزَوَّجْ بِنْتِي ، فَيَقُولُ الزَّوْجُ: قَدْ تَزَوَّجْتُهَا ، فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ حَتَّى يَعُودَ الْوَلِيُّ فَيَقُولُ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا ، وَلَوْ بَدَأَ الزَّوْجُ فَقَالَ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي بِنْتَكَ ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا ، صَحَّ الْعَقْدُ وَلَمْ يَحْتَجِ الزَّوْجُ أَنْ يُعِيدَهُ فِيهِ قَبُولًا .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ الْوَلِيُّ مَنْ لَفْظِ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَا يَصِحٌّ بِهِ الْعَقْدُ ، وَبَيْنَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ الزَّوْجُ مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَصِحُّ بِهِ الْعَقْدُ ، أَنَّ الْمُرَاعَى مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ الْبَذْلُ إِنِ ابْتَدَأَ ، وَالْإِيجَابُ إِنْ أَجَابَ ، وَلَيْسَ فِي أَمْرِهِ بَذْلٌ وَلَا إِيجَابٌ فَلَمْ يَصِحَّ بِهِ الْعَقْدُ ، وَالْمُرَاعَى مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ الطَّلَبُ إِنِ ابْتَدَأَ ، وَالْقَبُولُ إِنْ أَجَابَ ، وَأَمْرُهُ تَضَمَّنَ الطَّلَبَ وَإِنْ لَمْ يَتَضَمَّنِ الْقَبُولَ ، فَصَحَّ بِهِ الْعَقْدُ وَتَمَّ بِالطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ .
الجزء التاسع < 163 >