فهرس الكتاب

الصفحة 9566 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا صَحَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ صِفَةِ الْعَقْدِ وَكَيْفِيَّتِهِ فَلِتَمَامِهِ وَإِبْرَامِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ قَبُولُ الزَّوْجِ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ بَذْلِ الْوَلِيِّ من شروط إبرام وتمام عقد النكاح ، فَإِنْ تَرَاخَى مَا بَيْنَهُمَا بِسُكُوتٍ وَإِنْ قَلَّ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِبَلْعِ رِيقٍ أَوِ انْقِطَاعِ نَفَسٍ ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ ، وَإِنْ تَخَلَّلَتْهُ هَذِهِ السَّكْتَةُ: لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهَا .

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ بَذْلِ الْوَلِيِّ وَقَبُولِ الزَّوْجِ كَلَامٌ لَيْسَ بَذْلًا وَلَا قَبُولًا من شروط إبرام وتمام عقد النكاح ، فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ: لِأَنَّ خُرُوجَهُمَا إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْكَلَامِ قَطْعٌ لِحُكْمِ مَا تَقَدَّمَ ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فَاقْبَلِ النِّكَاحَ مِنِّي ، لَمْ يَكُنْ هَذَا قَطْعًا لِحُكْمِ بَذْلِهِ: لِأَنَّهُ حَثٌّ مِنْهُ عَلَى الْقَبُولِ ، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي ، فَقُلْ لِي قَدْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا ، لَمْ يَكُنْ قَطْعًا لِحُكْمِ بَذْلِهِ: لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ"فَاقْبَلِ النِّكَاحَ مِنِّي"فَأَمَّا إِذَا قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا أَوْ قَالَ فَاسْتَوْصِي بِهَا خَيْرًا ، كَانَ هَذَا قَطْعًا لِبَذْلِهِ: لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْبَذْلِ وَلَا بِالْقَبُولِ ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ، صَحَّ الْعَقْدُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَطْعًا: لِأَنَّهُ ، وَإِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت