فهرس الكتاب

الصفحة 9567 من 19271

تَضَمَّنَ صِفَةَ الْوَصِيَّةِ ، فَهُوَ بَيَانٌ لِحُكْمِ الْبَذْلِ وَالْقَبُولِ .

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ عِنْدَ قَبُولِ الزَّوْجِ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ ، فَإِنْ قَبِلَ الزَّوْجُ وَقَدْ مَاتَ الْوَلِيُّ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ: لِبُطْلَانِ بَذْلِهِ بِخُرُوجِهِ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ .

فَإِذَا تَكَامَلَتْ شُرُوطُ الْعَقْدِ عَلَى مَا وَصَفْنَا فَقَدِ انْعَقَدَ بِإِجْزَاءٍ لَا يَثْبُتُ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِالْعَقْدِ ، وَلَا خِيَارُ الثَّلَاثِ بِالشَّرْطِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ: لِأَنَّ الْخِيَارَ مَوْضُوعٌ لِاسْتِدْرَاكِ الْمُعَايِنَةِ فِي الْأَعْوَاضِ ، وَلَيْسَ النِّكَاحُ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ لِجَوَازِهِ مَعَ الْإِخْلَالِ بِذِكْرِ الْعِوَضِ مِنَ الصَّدَاقِ ، فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ خِيَارُ الثَّلَاثِ أَبْطَلَهُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَبْطُلُ الْخِيَارُ ، وَلَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ .

وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ الشُّرُوطَ الْمُنَافِيَةَ لِلْعُقُودِ تُبْطِلُهَا كَالشُّرُوطِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مستوى خطبة النكاح قبل الخطبة سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت