فهرس الكتاب
الْمِثْلِ ، وَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ بِالْعَقْدِ كَالْمُسَمَّى: لِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لَا يُعَرَّى عَنْ مَهْرٍ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي: لِاسْتِحْقَاقِهِ بِالْعَقْدِ الْمَوْجُودِ فِي مِلْكِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ بِالدُّخُولِ دُونَ الْعَقْدِ: لِأَنَّهُ لَوِ اسْتُحِقَّ جَمِيعُهُ بِالْعَقْدِ بَعْدَ الدُّخُولِ لَاسْتُحِقَّ نِصْفُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَهُوَ لَا يُسْتَحَقُّ قَبْلَ الدُّخُولِ شَيْئًا مِنْهُ ، فَدَلَّ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا بِالدُّخُولِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي مِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ مَوْجُودًا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ .
وَمِثْلُ هَذَا إِذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا ، وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ فَرَضَ لَهَا الْمَهْرَ فَيَكُونُ مُسْتَحِقُّهُ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: السَّيِّدُ الْمُعْتِقُ إِذَا قَيلَ: إِنَّهُ مُسْتَحَقٌّ بِالْعَقْدِ .
وَالثَّانِي: الزَّوْجَةُ الْمُعْتَقَةُ إِذَا قِيلَ: إِنَّهُ مُسْتَحَقٌّ بِالدُّخُولِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
مستوى إِنْ طَلَبَ أَنْ يُبَوِّئَهَا مَعَهُ بَيْتًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى السَّيِّدِ