فهرس الكتاب

الصفحة 9654 من 19271

فَلَوْ وَطِئَ رِجْلٌ أُخْتَهُ نُظِرَ: فَإِنْ كَانَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ بِمِلْكِ يَمِينٍ ، فَفِي وُجُوبِ حَدِّهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُحَدُّ كَالنِّكَاحِ .

وَالثَّانِي: لَا يُحَدُّ لِوَطْئِهِ بِالْمِلْكِ ، فَإِنْ حُدَّ لِوَطْئِهِ بِالنِّكَاحِ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ ، فَزَالَتِ الشُّبْهَةُ وَالْمِلْكُ ثَابِتٌ فِيهَا فَثَبَتَتْ شُبْهَتُهُ ، وَالْأَمَةُ تُحَدُّ فِي وَطْئِهَا بِنِكَاحٍ وَمِلْكٍ: لِأَنَّ مِلْكَهَا يَزُولُ بِشِرَائِهَا ، وَمِلْكُ الْأُخْتِ لَا يَزُولُ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا الْعَقْدُ وَيَلْحَقْ بِهِ وَلَدُهَا وَإِنْ ضَرَّ وَتَصِيرُ الْأُخْتُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ، وَلَيْسَ يَلْحَقُ وَلَدٌ مَعَ وُجُوبِ الْحَدِّ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَهُوَ إِذَا وَطِئَ أُخْتَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ، فَإِنْ وَطِئَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمَةً عَلَى مِلْكِهِ كَانَ فِي حَدِّهِ قَوْلَانِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ .

وَالرَّابِعُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: وَهُوَ أَخَوَاتُ الْأَبِ ، وَسَوَاءً كُنَّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ لِأَبٍ ، أَوْ لِأُمٍّ ، وَكُلُّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالِاسْمِ ، ثُمَّ عَمَّاتُ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَعَمَّاتُ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ ، كُلُّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ كَالْعَمَّاتِ ، الجزء التاسع < 198 > وَهَلْ حَرُمْنَ بِالِاسْمِ أَوْ بِمَعْنَاهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُنَّ أَخَوَاتُ الْأَبِ بِعَقْدِ نِكَاحٍ حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ بِمِلْكِ يَمِينٍ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ .

وَالْخَامِسُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: الْخَالَاتُ ، وَهُنَّ أَخَوَاتُ الْأُمِّ ، وَسَوَاءً كُنَّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ لِأَبٍ ، أَوْ لِأُمٍّ ، وَكُلُّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالِاسْمِ خَالَاتُ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، ثُمَّ خَالَاتُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت