فهرس الكتاب

الصفحة 9661 من 19271

، فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَقْدٍ حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ بِمِلْكِ يَمِينٍ فَعَلَى قَوْلَيْنِ .

رَوَى عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ بِي خَالِي وَمَعَهُ لِوَاءٌ ، فَقُلْتُ: يَا خَالِي ، أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ آتِيهِ بِرَأْسِهِ .

وَالثَّالِثَةُ: زَوْجَةُ الِابْنِ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ لِعَقْدِ الِابْنِ عَلَيْهَا تَحْرِيمَ تَأْبِيدٍ ، سَوَاءً دَخَلَ بِهَا الِابْنُ أَمْ لَا ، وَهِيَ الْحَلِيلَةُ ، وَاخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتِهَا الْحَلِيلَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا سُمِّيَتْ حَلِيلَةً: لِأَنَّهَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ .

وَالثَّانِي: لِأَنَّهَا تَحُلُّ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَحُلُّ بِهِ الزَّوْجُ .

وَالثَّالِثُ: لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحِلُّ إِزَارَ صَاحِبِهِ .

وَإِذَا حَرُمَتْ حَلِيلَةُ الِابْنِ ، فَكَذَلِكَ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، وَهَلْ تَحْرُمُ بِالِاسْمِ أَوْ بِمَعْنَاهُ ؟ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْوَجْهَيْنِ ، فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَقْدٍ حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ بِمِلْكِ يَمِينٍ فَعَلَى مَا مَضَى مِنَ الْقَوْلَيْنِ .

فَإِنْ كَانَ الِابْنُ قَدْ وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالْأَبُ قَدْ وَطِئَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ حُدَّ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَأَمَّا الجزء التاسع < 201 > الْقَوْلَانِ إِذَا كَانَ الْأَبُ قَدْ وَطِئَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ ، وَالِابْنُ قَدْ وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَيُصَوَّرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ بِحَدِّهِ فَلَزِمَهُمَا فِي الْمَعْنَى .

وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت