فَصْلٌ: فَإِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا فَاسِدًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْتَهَا ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْلَمَ بِفَسَادِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، فَيَكُونُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ جَائِزًا ، سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهَا أُخْتُ الْأُولَى وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَعْلَمَ بِفَسَادِ النِّكَاحِ فِيهِ حَتَّى يَعْقِدَ عَلَى انْتِهَاءٍ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَعْلَمَ وَقْتَ عَقْدِهِ عَلَى الثَّانِيَةِ أَنَّهَا أُخْتُ الْأُولَى ، فَيَكُونُ نِكَاحُهَا جَائِزًا: لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِعَقْدِهِ مَنْعٌ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَعْلَمَ وَقْتَ عَقْدِهِ عَلَى الثَّانِيَةِ أَيُّهُمَا أُخْتُ الْأُولَى ، وَلَا يَعْلَمُ بِفَسَادِ نِكَاحِ الْأُولَى حَتَّى يَعْقِدَ عَلَى الثَّانِيَةِ فَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ: لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى نِكَاحٍ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي الظَّاهِرِ ، فَجَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الْحَظْرِ فِي الْفَسَادِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهَا مُبْهَمَةٌ وَحَلَّتْ لَهُ ابْنَتُهَا