فهرس الكتاب

الصفحة 9690 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"فَإِنْ وَطِئَ أُخْتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ اجْتَنَبَ الَّتِي وَطِئَ آخِرًا ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَجْتَنِبَ الْأُولَى حَتَى يَسْتَبْرِئَ الْآخِرَةَ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ ، إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ وَطِئَ أُخْتَهَا بِالْمِلْكِ قَبْلَ تَحْرِيمِ تِلْكَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَ بِهِ ، وَتَكُونُ الْأُولَى عَلَى إِبَاحَتِهَا ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى تَحْرِيمِهَا: لِأَنَّهُ وَطِئَهَا حَرَامًا فَلَمْ تَحِلَّ بِهِ الثَّانِيَةُ ، وَلَمْ تَحْرُمْ بِهِ الْأُولَى ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ الثَّانِيَةَ: لِتَحْرِيمِهَا ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْتَنِبَ الْأُولَى حَتَّى تَسْتَبْرِئَ الثَّانِيَةُ نَفْسَهَا: لِئَلَّا يَجْتَمِعَ مَاؤُهُ فِي أُخْتَيْنِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

مستوى مَسْأَلَةٌ إِذَا اجْتَمَعَ النِّكَاحُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ فِي أُخْتَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت