مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"فَإِنْ وَطِئَ أُخْتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ اجْتَنَبَ الَّتِي وَطِئَ آخِرًا ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَجْتَنِبَ الْأُولَى حَتَى يَسْتَبْرِئَ الْآخِرَةَ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ ، إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ وَطِئَ أُخْتَهَا بِالْمِلْكِ قَبْلَ تَحْرِيمِ تِلْكَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَ بِهِ ، وَتَكُونُ الْأُولَى عَلَى إِبَاحَتِهَا ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى تَحْرِيمِهَا: لِأَنَّهُ وَطِئَهَا حَرَامًا فَلَمْ تَحِلَّ بِهِ الثَّانِيَةُ ، وَلَمْ تَحْرُمْ بِهِ الْأُولَى ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ الثَّانِيَةَ: لِتَحْرِيمِهَا ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْتَنِبَ الْأُولَى حَتَّى تَسْتَبْرِئَ الثَّانِيَةُ نَفْسَهَا: لِئَلَّا يَجْتَمِعَ مَاؤُهُ فِي أُخْتَيْنِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ إِذَا اجْتَمَعَ النِّكَاحُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ فِي أُخْتَيْنِ