فهرس الكتاب

الصفحة 9689 من 19271

يَتَعَلَّقْ بِذَلِكَ تَحْرِيمٌ مَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى بِمُبَاشَرَةِ الْجَسَدَيْنِ .

وَحُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ مَنْ جَرَّدَ أَمَتَهُ وَلَمْ يَطَأْهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ: لِأَنَّهُ عَزَمَ ، وَالْعَزْمُ لَيْسَ بِفِعْلٍ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمُ الْفِعْلِ .

فَصْلٌ: وَإِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِشُبْهَةِ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ ، ثَبَتَ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ ، فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا ، وَحَرُمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخَوَاتُهَا وَعَمَّاتُهَا وَخَالَاتُهَا لِأَنَّ تَحْرِيمَ أُولَئِكَ تَحْرِيمُ تَأْبِيدٍ ، وَتَحْرِيمَ أُولَئِكَ تَحْرِيمُ جَمْعٍ ، وَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ مُحَرَّمَةٌ فَلَمْ يَحْصُلِ الْجَمْعُ ، ثُمَّ هَلْ يَصِيرُ هَذَا الْوَطْءُ مُحَرَّمًا لِأُمَّهَاتِ هَذِهِ الْمَوْطُوءَةِ لِبَنَاتِهَا ، وَهَلْ يَصِيرُ آبَاؤُهُ وَأَبْنَاؤُهَا مُحَرَّمًا لَهَا أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: الجزء التاسع < 211 > أَحَدُهُمَا - قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ -: أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْمُحَرَّمُ كَمَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي - نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ -: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْمُحَرَّمُ ، وَإِنْ ثَبَتَ بِهِ التَّحْرِيمُ: لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ تَغْلِيظًا فَاقْتَضَى أَنْ يَنْفِيَ عَنْهُ الْمُحَرَّمَ تَغْلِيظًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت