فَصْلٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَبَنَتِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا ، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا سَهْوٌ مِنَ الْمُزَنِيِّ فِي نَقْلِهِ: لِأَنَّهُ كَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ وَأَعَادَهَا الجزء التاسع < 213 > بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: لِأَنَّ زَوْجَةَ الرَّجُلِ وَبِنْتَ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا هِيَ الْمَرْأَةُ وَزَوْجَةُ ابْنِهَا ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ نَقْلُ الْمُزَنِيِّ صَحِيحٌ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ الْأَوْلَى: لِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ بِنْتِ زَيْدٍ وَامْرَأَةِ زَيْدٍ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ زَيْدٍ وَبِنْتِ امْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَهَذَا لَدَيْنَا يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّنَاسُبِ بَيْنَهُمَا .