فهرس الكتاب

الصفحة 9697 من 19271

الجزء التاسع < 214 > بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ مِنَ الْجَامِعِ وَمِنَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:"الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : لِأَنَّ الْحَرَامَ ضِدُّ الْحَلَالِ ، فَلَا يُقَاسُ شَيْءٌ عَلَى ضِدِّهِ ، قَالَ لِي قَائِلٌ يَقُولُ: لَوْ قَبَّلَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَبَدًا ، لِمَ قُلْتَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ؟ قُلْتُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ أَمَهَاتِ نِسَائِكُمْ وَنَحْوَهَا بِالنِّكَاحِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاسَ الْحَرَامُ بِالْحَلَالِ ، فَقَالَ: أَجِدُ جِمَاعًا وَجِمَاعًا ، قُلْتُ: جِمَاعًا حُمِدَتْ بِهِ ، وَجِمَاعًا رُجِمَتْ بِهِ ، وَأَحَدُهُمَا نِعْمَةٌ ، وَجَعَلَهُ اللَّهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ، وَأَوْجَبَ حُقُوقًا ، وَجَعَلَكَ مَحْرَمًا بِهِ لِأُمِّ امْرَأَتِكَ وَلِابْنَتِهَا ، تُسَافِرُ بِهِمَا ، وَجَعَلَ الزِّنَا نِقْمَةً فِي الدُّنْيَا بِالْحَدِّ ، وَفِي الْآخِرَةِ بِالنَّارِ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ، أَفَتَقِيسُ الْحَرَامَ الَّذِي هُوَ نِقْمَةٌ عَلَى الْحَلَالِ الَّذِي هُوَ نِعْمَةٌ ؟ وَقُلْتُ لَهُ: فَلَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ وَجَدْتُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا تَحِلُّ بِجِمَاعِ زَوْجٍ فَأَحَلَّهَا بِالزِّنَا: لِأَنَّهُ جِمَاعٌ كَجِمَاعٍ ، كَمَا حَرَّمْتَ بِهِ الْحَلَالَ: لِأَنَّهُ جِمَاعٌ وَجِمَاعٌ ، قَالَ: إِذًا نُخْطِئُ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّهَا بِإِصَابَةِ زَوْجٍ ، قِيلَ: وَكَذَلِكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِنِكَاحِ زَوْجٍ وَإِصَابَةِ زَوْجٍ ، قَالَ: أَفَيَكُونُ شَيْءٌ يُحَرِّمُهُ الْحَلَالُ وَلَا يُحَرِّمُهُ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت