فهرس الكتاب
الْأَوْثَانِ فِي أَنْ لَا تُقْبَلَ لَهُمْ جِزْيَةٌ ، وَلَا يُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ .
وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ: أَنْ يُشَكَّ فِيهِمْ هَلْ دَخَلُوا فِيهِ قَبْلَ التَّبْدِيلِ أَوْ بَعْدَهُ كَنَصَارَى الْعَرَبِ ، كَوَجٍّ وَفِهْرٍ وَتَغْلِبَ ، فَهَؤُلَاءِ شَكَّ فِيهِمْ عُمَرُ فَشَاوَرَ فِيهِمُ الصَّحَابَةَ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى إِقْرَارِهِمْ بِالْجِزْيَةِ حَقْنًا لِدِمَائِهِمْ: وَأَنْ لَا تُؤْكَلَ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا تُنْكَحَ نِسَاؤُهُمْ لِأَنَّ الدِّمَاءَ مَحْقُونَةٌ ، فَلَا تُبَاحُ بِالشَّكِّ وَالْفُرُوجَ مَحْظُورَةٌ فَلَا تُسْتَبَاحُ بِالشَّكِّ .
فَهَذَا حُكْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى .