فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: هُمْ غَيْرُ أَهْلِ الْكِتَابِ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَعَبَدَةِ الشَّمْسِ وَالنِّيرَانِ مُشْرِكُونَ لَا يُقْبَلُ لَهُمْ جِزْيَةٌ ، وَلَا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَعَبَدَةِ مَا اسْتَحْسَنَ مِنْ حِمَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ ، أَوْ قَالَ بِتَدْبِيرِ الطَّبَائِعِ وَبَقَاءِ الْعَالَمِ ، أَوْ قَالَ بِتَدْبِيرِ الْكَوَاكِبِ فِي الْأَكْوَانِ وَالْأَدْوَارِ ، فَلَمْ يُصَدِّقْ نَبِيًّا ، وَلَا آمَنَ بِكِتَابٍ ، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مُشْرِكُونَ لَا يُقْبَلُ لَهُمْ جِزْيَةٌ ، وَلَا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ ، وَلَا يُحْكَمُ فِيهِمْ إِذَا امْتَنَعُوا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِالسَّيْفِ إِذَا قُدِرَ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يُؤَمَّنُوا مُدَّةً أَكْثَرُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُرَاعَى انْقِضَاؤُهَا فِيهِمْ ، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ أَمَانِهِمْ حَرْبٌ ، وَسَوَاءٌ أَقَرُّوا بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ أَشْرَكُوا بِهِ غَيْرَهُ ، أَوْ جَحَدُوهُ وَلَمْ يُقِرُّوا بِهِ إِلَهًا وَلَا خَالِقًا فِي أَنَّ حُكْمَ جَمِيعِهِمْ سَوَاءٌ ، لَا يُقْبَلُ لَهُمْ جِزْيَةٌ وَلَا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ .